الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 768

الموس الصغيرة التي تستعمل أثناء التجمهر لا تعتبر من الأسلحة الخطرة على السلامة العامة.
(سورية. قرار جنحي 2868 تاريخ 1/6/971 س 9/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 768)