Call us now:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الراعي (ح) أعطى المدعى عليه (ع) بندقية أخيه (ح) لإيصالها إليه وفي الطريق صودرت منه وانتهى القرار المطعون فيه إلى عدم مسؤولية المدعى عليه (ع) والحكم على المدعى عليه (ح) بالعقوبة مع وقف تنفيذها ومصادرة السلاح.
وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه.
ولما كان قانون السلاح المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 والمادة 314 من قانون العقوبات قد حظر حمل السلاح بدون إجازةوكان المدعى عليه (ع) مستحقاً للعقوبة لمخالفته أحكام القانون وحمل السلاح بدون رخصة ولذلك فإن ما ذهب إليه القاضي من عدم مسؤولية لأن حيازته عارضة ولعدم توفر العناصر القانونية لهذه الجريمة قد جاء مخالفاً للقانون.
(سورية قرار جنحي 595 تاريخ 26/3/966 قق 1606 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 770)