الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 771

إن البندقية من عيار 9 مم واردة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون الأسلحة المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 باعتبارها من أسلحة التمردين التي تشمل الأسلحة النارية ذات الجوف الأملس التي لا يزيد عيارها عن 9 ميلميتر وقد جاء في المادة السابعة منه أنها لا تخضع لترخيص ماوكان المرسوم التشريعي المؤرخ 16/5/1965 رقم 88 قد أخضع في المادة الأولى بنادق الصيد والتصيد بها إلى الترخيص في حيازتها وحملها وفرض عليها رسوماً معينة وانتهت المادة السابعة منه إلى إلغاء جميع الأحكام السابقة ومؤدى ذلك أن قانون الأسلحة قد تبدلت بعض أحكامه بالقانون الأخير مما يجعل هذا السلاح خاضعاً للترخيص.
(سورية قرار جنحي 2354 تاريخ 5/10/968 قق 1607 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 771)