Call us now:
لما كانت البندقية من نوع الحشو وهذه يمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب مما يخرجها عن حدود الفئة المذكورة في الفقرة (ب) للمادة الأولى من القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957.
(سورية قرار جنحي 557 تاريخ 16/3/967 قق 1617 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 772)