الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 773

لما كان ضبط المخالفة يشير إلى أن بندقية الصيد المصادرة من دار المدعى عليه المطعون ضده هي غير صالحة للاستعمال لسبب النقص المشاهد في بعض قطعها المؤدية لوظيفتها. وكانت المادة 314 من قانون تعاقب كل ما حاز أو حمل سلاحاً أو ذخائر أناط القانون حملها أو حيازتها بإذن من السلطة المختصة. وكان المفهوم القانوني لهذا النص هو أن يكون السلاح قابلاً لأن يؤدي فعل السلاح وما يترتب على فعلة من أخطار وأضرار لا مجرد شيء لا يتوقع من حيازته أو استعماله خطر ما.
(سورية قرار جنحي 668 تاريخ 27/5/962 قق 1620 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 773)