Call us now:
إن الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات وفقاً للمادة 12 من قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 رقم 403 وتعتبر الرخصة ملغاة في حالة تسليم السلاح إلى شخص آخر وفقاً للمادة 16 من القانون نفسه كما وأن البندقية استعملت في الجريمة وأصبحت عرضة للمصادرة وفقاً للمادة 69 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 581 تاريخ 26/3/966 قق 1631 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 777)