الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 781

إن كل ما أسند إلى الطاعن أنه يقتني المواد التي سلمت إليه بحكم المحكمة وهذا الاقتناء سيبقى عملاً مشروعاً في القانون حتى يظهر منه ما يدل على استعمال هذه الأدوات في صنع الذخيرة أو إصلاحها ولذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من مصادرة تلك الأشياء قد خالفت مبدأ القضية المقضية وجانب الأصول والقانون مما يتعين نقضه.
(سورية قرار جنحي 1899 تاريخ 7/7/965 قق 1639 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 781)