Call us now:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الجمرك صادروا من المدعى عليه مسدسين يحملها بدون رخصةوانتهى القرار المطعون فيه إلى تحديد عقوبته وإعادة السلاح إليه بعد إبراز الرخصة خلال شهرين من تاريخ وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه.
وكانت المادة 314 من قانون العقوبات قد منعت حمل السلاح بدون إجازة وأيدتها في ذلك المادة السادسة من قانون الأسلحة المؤرخة 26/5/957 رقم 403 ونصت المادة 98 من قانون العقوبات على مصادرة كل ما كان اقتناؤه غير مشروعوكان ظاهراً من ذلك أن مصادرة السلاح واجبة ولا خيار للمحكمة بإعادته إلى صاحبه.
(سورية قرار جنحي 587 تاريخ 26/3/966 قق 1641 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 782)