Call us now:
إن قانون الأسلحة والذخائر المؤرخ 26/5/1957 رقم 403 قد عدد في المادة الأولى أنواع الأسلحة المقصودة بهذا القانون وذكرت الفقرة (أ) أسلحة الصيد والفقرة (ج-) المسدسات والبنادق وبينت المادة الثانية منه ما يقصد بالذخيرة وجاء في الفقرة (أ) ذخائر أسلحة الصيد وفي الفقرة (ب) ذخائر أسلحة التمرين وفي الفقرة (ج-) ذخائر أسلحة المسدسات والبنادق ثم جاءت المادة السادسة فنصت على أنه يحظر بدون ترخيص حمل الأسلحة والذخائر المدرجة في الفقرة (ج-) من المادة الثانية.
وكان ظاهراً من ذلك أن الذخائر المستعملة في أسلحة الصيد فقط وهي المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية غير تابعة للترخيص ولا عقوبة على من ينقلها بدون إجازة وما جاء في المادة 31 من قانون الأسلحة فقد ورد في باب التجارة بالأسلحة والذخائر وأشار إلى أنه لا يجوز نقلها من جهة إلى أخرى بدون ترخيص. والغاية من ذلك هي النقل التجاري فقط وهو وحده الممنوع بدون إجازة سابقة.
(سورية قرار جنحي 1478 تاريخ 19/5/964 قق 1604 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 784)