Call us now:
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد العام الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك.
(مصر قرار 968 تاريخ 24/11/952 مج 772 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 787)
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد العام الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك.
(مصر قرار 968 تاريخ 24/11/952 مج 772 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 787)