الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 789

إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.
(مصر قرار 108 تاريخ 4/4/955 مج 773 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 789)