الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 790

إن عدم ضبط السلاح لا يمنع من مساءلة المتهم ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأنه كان يحرزه.
(مصر قرار 1611 تاريخ 14/1/952 مج 774 والقرار 893 تاريخ 18/10/965 ح 3282 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 790)