الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 791

إذا كان الحكم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها ابتدائياً بناءً على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذي ضبطت معه وأن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها فإن يكون مخطئاً متبعاً نقضه فيما قضى به من إلغاء المصادرة وذلك لأن الأسلحة من الأشياء التي يتوجب الحكم بمصادرتها في جميع الأحوال ولو لم تكن للمتهم.
(مصر قرار 2133 تاريخ 24/3/954 مج 774 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 791)