Call us now:
إذا كان من الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن حصل على البندقية موضوع التهمة من أحد الأشخاص وأطلق منها عياراً في حفل العرس دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها فإن جريمة إحراز هذا السلاح الناري بغير ترخيص تكون قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها.
(مصر قرار 1151 تاريخ 30/11/962 ح 3267 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 793)