Call us now:
إذا كان الترخيص خاص بسلاح فإن مؤدى ذلك أن حيازة المتهم لبندقية أخرى يشكل جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
(مصر قرار 1295 تاريخ 9/3/965 ح 3272 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 796)
إذا كان الترخيص خاص بسلاح فإن مؤدى ذلك أن حيازة المتهم لبندقية أخرى يشكل جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
(مصر قرار 1295 تاريخ 9/3/965 ح 3272 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 796)