الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 797

إذا فقدت ماسورة البندقية طبيعتها وأصبحت مصقولة الماسورية بعد أن كانت مشخشنة فإنها تعتبر بحكم البندقية ذات الماسورة المصقولة.
(مصر قرار 2194 تاريخ 4/2/963 ح 3290 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 798)