الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 798

يكفي لتحقق جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل في السلاح الناري مجرد الحيازة المادية لها أياً كان الباعث على حيازتها ولو كان لأمر عارض أو طارئ.
(مصر قرار 1285 تاريخ 16/12/958 ج 3310 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 799)