Call us now:
يكفي لتحقق جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل في السلاح الناري مجرد الحيازة المادية لها أياً كان الباعث على حيازتها ولو كان لأمر عارض أو طارئ.
(مصر قرار 1285 تاريخ 16/12/958 ج 3310 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 799)