الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 799

إذا كانت قطع الغيار للسلاح غير صالحة للاستعمال فإن حملها غير معاقب لأنها لا تعتبر سلاحاً ولا جزءاً من سلاح بالمعنى المقصود بالقانون ولا عقاب على حملها أو حيازتها دون ترخيص.
(الأردن قرار 55 لعام 956 د 6/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 800)