الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 801

إن المادة 42 من قانون الأسلحة قد نصت على أن الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات ينظمها قانون خاص وإذا لم يصدر حتى الآن مثل هذا التشريع فإن أحكام القانون العام وهو قانون العقوبات تبقى واجبة التطبيق على هذه القضية. وكانت المادة 315 منه هي التي بحثت عن الأسلحة الحربية وعقوباتها وهي النص الوحيد الذي تجب مراعاته في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنحي 4 تاريخ 15/1/968 قق 1600 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 803)