الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 804

لما كان السلاح المصادر في هذه الدعوى عبارة عن بندقية من عيار 6 ميلمتر فهي تعتبر سلاحاً حربياً وذخيرتها تعتبر ذخيرة حربية وإن كان من الأسلحة التي يمكن استعمالها في الصيد فيكون النظر فيها من اختصاص القضاء العسكري.
(سورية قرار جنحي 1897 تاريخ 23/7/967 قق 1618 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 807)