Call us now:
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
(سورية قرار جنائي 615 تاريخ 20/10/962 قق 1628 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 811)