Call us now:
لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى حبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ليرة لحيازته بندقية حربية.. وكان القاضي قد تجاوز الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة /315 من قانون العقوبات بدون أن يعلل قراره في ذلك تعليلاً صحيحاً مما يجعلة قاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 203 تاريخ 10/2/966 قق 1855 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 813)