Call us now:
على القاضي الاستعانة بأهل الخبرة لفحص المسدس الإرهابي المحول إلى حربي لبيان ما إذا كان مما يدخل تحت تعريف الأسلحة الحربية الواردة في المادة /315/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 675 تاريخ 11/3/970 س 5/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 818)