الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 817

إن المقص لا يعد من الأسلحة الممنوعة في القانون المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403.
(سورية قرار جنحي 2834 تاريخ 3/10/964 قق 1614 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 821)