الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 821

إن الحقوق المدنية المقصودة بالمادة /319/ عقوبات هي ذلك القسم من الحقوق المستمدة من القانون العام والذي يشكل الاعتداء على السلامة العامة والتي ينفرد المواطن العربي السوري بممارستهاوقد ذكر قانون العقوبات في المادة /65/ قسماً منها وعليه فالانتفاع بالمأجور ليس منها لأنه حق يتساوى في استعماله الأجنبي بالمواطن السوري.
(سورية قرار جنحي 1198 تاريخ 29/5/968 قق 1243 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 825)