Call us now:
مجرد الاتفاق على ارتكاب الجناية ولو واحدة بعينها كاف في ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم ولا إلى استمرار.
(مصر قرار 565 تاريخ 23/1/933 مج 10 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 826)
مجرد الاتفاق على ارتكاب الجناية ولو واحدة بعينها كاف في ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم ولا إلى استمرار.
(مصر قرار 565 تاريخ 23/1/933 مج 10 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 826)