Call us now:
إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة /48/ عقوبات مصري أكثر من إعفائه وحده من العقاب. وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.
(مصر قرار 1561 تاريخ 28/6/943 مج 12 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 832)