الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 829

إذا كان المتهمون عالمين بأنهم يدخلون باتفاق معقود على ارتكاب جناية وأن بعضهم قد تدخلوا بها حيث شاركوا بالاتفاق الجنائي وكانوا موجودين في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد تقوية تصميم الفاعل الأصلي وضمان ارتكاب الجرم المقصود لذلك فالقصد الجنائي متوفر لديهم جميعاً.
(الأردن ج 0 5 تاريخ 28/7/975 د 9/976 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 835)