Call us now:
إذا كان المتهمون عالمين بأنهم يدخلون باتفاق معقود على ارتكاب جناية وأن بعضهم قد تدخلوا بها حيث شاركوا بالاتفاق الجنائي وكانوا موجودين في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد تقوية تصميم الفاعل الأصلي وضمان ارتكاب الجرم المقصود لذلك فالقصد الجنائي متوفر لديهم جميعاً.
(الأردن ج 0 5 تاريخ 28/7/975 د 9/976 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 835)