الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 834

إن الموظف المقصود بأحكام قانون العقوبات يختلف وصفه وأحكام مركزه عن الموظف المقصود في قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم 135 لعام 1945 وتعديلاته من نواحي الراتب والتقاعد والدوام والترفيع.
ويبين من نص المادة 340 من قانون العقوبات أن الموظف المقصود فيه هو كل موظف عام في السلك الإداري أو القضاء وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو كل عام أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
(سورية قرار جنحي 4250 تاريخ 9/11/963 قق 2278 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 842)