الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 835

لقد عددت المادتان 8 – 9 من الأصول الجزائية موظفي الضابطة العدلية وجعلت نواطير القرى العموميين والخصوصيين من جملة هؤلاء الموظفين ولم يفرق القانون بينهم إلا في امتداد وظيفتهم إلى جميع القرية إن كانوا من العموميين أو يقتصر عملهم على الأرض التي يحرسونها إن كانوا من الخصوصيين ولا تأثير في ذلك لدفع الراتب إن كان من الدولة أو الأفراد.
وكان القانون رقم 35 وتاريخ 25/5/1938 المتعلق بالنواطير الزراعيين قد نص على أنهم يتمتعون بحقوق منفذي السلطة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم ويحلفون اليمين أمام قاضي الصلح وينظمون الضبوط بالمخالفات التي يكافحونها ويعمل بضبوطهم ما لم يثبت عكسها ويحاكم المعتدي عليها وفقاً للقانون.
وكان ظاهراً من ذلك أنهم يعتبرون من الموظفين في حالة الاعتداء عليهم وتكون المحاكم العسكرية أثناء إعلان حالة الطوارئ هي المختصة للنظر في هذه الدعاوى وفقاً للمادة السادسة من قانون الطوارئ رقم 51 وتاريخ 22/12/1962.
(سورية قرار جنحي 1147 تاريخ 19/5/965 قق 2279 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 843)