الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 837

إن المادة 82 من القرار 16 ل.ر تقضي بتطبيق أحكام المادتين 114 و116 من قانون الجزاء العثماني عند وقوع اعتداء على أحد موظفي إدارة حصر الدخان أسوة بموظفي الدولة وفضلاً عن ذلك فإن المادة الأولى من القرار 16 ل.ر جعلت مصلحة حصر الدخان من الإدارات ذات المنفعة المشتركة بينها وبين الدولة مما يجعل موظفيها من ناحية الاعتداء عليهم أثناء الوظيفة داخلين تحت شمول المادة 340 عقوبات وإن كانوا لا يعتبرون في الخصومات الأخرى من موظفي الدولة بالمادة الأولى من القانون 135 تاريخ 10/1/1925.
(سورية قرار جنحي 372 تاريخ 9/5/951 قق 2281 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 845)