الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 844

عرف القانون الموظف لأغراض جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة بأنه الموظف العمومي أو العامل أو المستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. ويعتبر المستخدم في أمانة القدس المكلف بجباية أموالها موظفاً في إدارة عامة سواء أكان استخدامه لهذا العمل دائمياً أو مؤقتاً.
(الأردن قرار 122 تاريخ 31/12/966 د 1/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 847)