الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 846

لما كان المميز عليه موظف في دائرة ضابط الأحوال المدنية برضاء الموظف المسؤول على فرض وجوده أو لأجل تسهيل معاملات أصحاب المصالح لا يخوله وهو يحمل تلك الصفة من تقاضي أي أجر على عمله ممن يتلق معهم هذا العمل مهما بلغ من مقدار هذه الأجرة في القلة أو الكثرة لأن صفة الوظيفة التي تحتم عليه العمل في نطاق الدائرة الرسمية المعين لها تمنعه من العمل في أية دائرة أخرى لقاء أجر أو تعويض يأخذه من أحد الناس وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذا كان العمل مما ينطبق على المادة (341) وما يليها عقوبات أو على المادة (366) عقوبات إذا تجرد فعلة من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها.
(سورية قرار جنحي 396 تاريخ 3/3/955 قق 1454 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 849)