الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 848

إنه وإن كان ظاهر نص المادة /96/ عقوبات مصري يوهم أن الركن المادي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلاً وعدم قبوله فإنه بالرجوع إلى المادة /89/ عقوبات ومدلولها أن الارتشاء كما يكون بأخذ المعروض يكون بقبوله الوعد يبين أن غرض الشارع من المادة /96/ إنما يكون هو شمول عبارتها لكل ما تتم به جريمة الارتشاء من وعد أو عطية.
(مصر قرار 336 تاريخ 29/1/934 مج 710 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 852)