الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 849

وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد أن هناك مشروعاً منه جدياً في إعطاء رشوة.
(مصر قرار 1168 تاريخ 25/4/932 مج 710 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 853)