الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 850

لا تتم جريمة الرشوة إلا بإيجاب وقبول حقيقيين.
(مصر قرار 1431 تاريخ 24/4/933 مج 710 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 854)