الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 851

لا يشترط اختصاص الموظف المرشو وحده بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(مصر قرار 66 تاريخ 12/12/938 مج 711 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 855)