Call us now:
لا يشترط اختصاص الموظف المرشو وحده بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(مصر قرار 66 تاريخ 12/12/938 مج 711 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 855)
لا يشترط اختصاص الموظف المرشو وحده بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(مصر قرار 66 تاريخ 12/12/938 مج 711 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 855)