الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 852

عمال الموظف يدخل في متناولها كل عمل من أعمال الخدمة العمومية التي يكلفه به رؤساؤه تكليفاً صحيحاً.
(مصر قرار 1622 تاريخ 25/10/943 مج 712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 856)