Call us now:
تنطبق أحكام الرشوة على كل شخص كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف.
(مصر قرار 210 تاريخ 13/3/944 مج 712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 857)
تنطبق أحكام الرشوة على كل شخص كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف.
(مصر قرار 210 تاريخ 13/3/944 مج 712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 857)