الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 855

تتوفر الجريمة بالنسبة إلى الشريك الموظف مع المرتشي ولو لم يكن مختصاً بالعمل بمكان الواقعة.
(مصر قرار 1913 تاريخ 2/4/951 مج 713 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 859)