Call us now:
تتحقق جريمة الرشوة متى كان الدافع إليها عملاً من أعمال الموظف ولو لم يكن فيه ما يتنافى مع الذمة وواجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع.
(مصر قرار 66 تاريخ 12/12/938 مج 713 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 860)