Call us now:
إن عدم استظهار الحكم اختصاص المتهم بالعمل الذي أداه أو امتنع عن أدائه مقابل الرشوة هو قصور منه.
(مصر قرار 897 تاريخ 27/5/946 مج 714 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 861)
إن عدم استظهار الحكم اختصاص المتهم بالعمل الذي أداه أو امتنع عن أدائه مقابل الرشوة هو قصور منه.
(مصر قرار 897 تاريخ 27/5/946 مج 714 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 861)