الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 858

ليس ضرورياً في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن تكون له علاقة بها.
(مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3073 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 862)