الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 861

لا يؤثر قيام جرم الرشوة أن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي.
(مصر قرار 370 تاريخ 13/6/961 ح 3092 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 865)