Call us now:
تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
(مصر قرار 370 تاريخ 13/6/961 ح 3097 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 866)
تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
(مصر قرار 370 تاريخ 13/6/961 ح 3097 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 866)