Call us now:
إن الركن الجوهري لتمام جريمة الرشوة أن يكون الراشي قد وعد الموظف بشيء ما أو أعطاه هدية أو منفعة أخرى ليعمل عملاً غير محق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به.
(الأردن قرار 38 لعام 961 د 5/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 867)