الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 863

إن الركن الجوهري لتمام جريمة الرشوة أن يكون الراشي قد وعد الموظف بشيء ما أو أعطاه هدية أو منفعة أخرى ليعمل عملاً غير محق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به.
(الأردن قرار 38 لعام 961 د 5/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 867)