الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 864

إن تنفيذ العمل الذي حصلت الرشوة من أجله ليس من أركان جريمة الرشوة إنما ثبوت قبول الموظف بإجراء الأعمال المنافية لوظيفته مع تناوله وقبوله الوعد بالمنفعة الشخصية لقاء قيامه بذلك أو لقاء تأخير أو إهمال ما كان عمله واجباً عليه بحكم وظيفته يكفي لتكوين عناصر الجريمة.
(سورية قرار جنائي 986 تاريخ 27/12/955 قق 1446 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 868)