الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 867

إن المادة 342 من قانون العقوبات نصت على أن (كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به) وكان يفهم من نص المادة بأن الحد الأدنى الواجب الحكم به بالغرامة يقتضي بأن لا ينقص على ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به أما الحد الأعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي المحكمة التي لها أن تحكم بالغرامة وفقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن تتقيد بقيمة ما أخذ أو قبل إلا فيما يتعلق بالحد الأدنى للغرامة التي ستحكم بها أما إذا أرادت الخروج عن هذا الحد فهي ليست مقيدة بقيمة المأخوذ أو المقبول.
(سورية قرار جنائي 271 تاريخ 22/4/961قق 1457 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 871)