الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 868

إن أقوال الراشي لا تكفي للاتهام بجناية قبض الرشوة بل لا بد من بيان سنده.
(سورية قرار جنائي 171 تاريخ 17/2/975 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 872)