الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 872

الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفة المتهم هو مطلق القول دون اشتراط اقترافه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية – وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص.
(مصر قرار 1217 تاريخ 23/10/960 ح 3082 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 876)